الرئيس هادي يصدر سلسلة قرارات جمهورية
اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم الاربعاء، عدد من القرارات الجمهورية. حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2017 م قضت المادة الأولي منه بتعيين القاضي علي عطبوش محمد محامي عام اول.
كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٧م قضت المادة الأولي منه بتعيين الإخوة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى وهم: القاضي/ فهيم عبدالله محسن،و القاضي/ قاهر مصطفى علي. وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٥٠ ) لسنة 2017م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان و تعديل القرار رقم (140) لسنة2012م و تعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م .
فيما يلي نص القرار الجمهوري..
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2014م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(49) لسنة 2016م بشأن تسمية رئيساً للحكومة.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى قرار مجلس حقوق الانسان رقم(19/18 لسنة 2011م) الذي اكد على اجراء تحقيقات نزيهة و مستقلة وفقاً للمعايير الدولية.
و على القرار الجمهوري رقم(140) لسنة 2012م بأنشاء و تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ العام2011م، و تعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(7ر)لسنة2015م بشأن الموافقة على تعديل المواد(1/أ-ب-و،3/الديباجة والفقرة 6، 4/ا-ب)من القرار الجمهوري رقم (140) لسنة2012م بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لعام2011م.
وتنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الامن الصادرة بشأن اليمن وخاصة القرار رقم (2140) لسنة2014م.
وبناء على عرض رئيس الوزراء.
“قرر”
مادة (1): يعاد بموجب هذا القرار تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ العام 2011م برئاسة القاضي/ أحمد سعيد يحي المفلحي و عضوية كل من الاخوة التالية أسمائهم :
1. المحامية / إشراق فضل عبدالله ثابت .
2. القاضي / جهاد عبدالرسول محمد الدنجي.
3. القاضي / صباح احمد صالح العلواني .
4. المحامي / حسين عمر احمد ضيف الله .
5. القاضي / طاهر حسين احمد الفائق
6. القاضي / ناصر قاسم احمد العوذلي .
7. المحامي / حزام محمد المريسي.
8. الدكتور / غالب عبدالله غالب القعيطي .
مادة (2): تضاف الفقرة ادناه في المادة (1) من قرار الانشاء على النحو الاتي :
-لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة و أي وظيفة أخرى في أي قطاع سواءً القطاع العام أو الخاص ، ويعتبر العضو المعين متفرغاً تماماً من تاريخ صدور قرار تعيينه ، و يتعين على الجهات الحكومية المعنية باستكمال إجراءات الانتداب للموظفين في القطاع العام.
مادة (3): تعدل الفقرة (ب) من المادة (4) من قرار الانشاء على النحو الاتي :
ب- مدة عمل اللجنة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار و يجوز تمديد هذه المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.
مادة (4): تعدل الفقرتين (أ)و(ب) من المادة (5) من قرار الانشاء على النحو الاتي :
أ- تقدم اللجنة تقاريرها بانتظام بشكل دوري او بحسب الحالات الى رئيس الجمهورية و السلطة القضائية.
ب- تراجع السلطة القضائية التقارير المقدمة من اللجنة و تتخذ اللازم بشأنها.
مادة (5): تحيل اللجنة القضايا التي أكملت التحقيق فيها إلى النائب العام لاستكمال عملية الإحالة للمحاكمة.
مادة (6): يتم تعيين أمين عام بقرار من رئيس مجلس الوزراء يتولى الهيئة الإدارية للجنة.
مادة (7): يعد هذا التعديل جزءً لا يتجزأ من القرار الجمهوري رقم (140) لسنة2012م بأنشاء و تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ العام2011م، و تعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م .
مادة (8): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.